الجمعة، 8 مارس 2013

حق الطفل اللقيط واليتيم

حق الطفل اللقيط واليتيم
إن الشريعة الغرَّاء لم تَقصُر رعايتَها على الأطفال الذين يولدون من آباء وأمهات معروفين، بل اعتبر الشرعُ هذا الحقَّ شاملاً لكل طفلٍ وُجِد في الحياة؛ فاللقيط - أو مجهول النسب - يستحقُّ جميع حقوق الطفل، ما عدا حق النسب، وإن هذه الحقوق لا تجب على شخص معين، وإنما على جموع المسلمين؛ فهي فرض كفاية على المجتمع الإسلامي أو على الدولة، ونفقته على جموع المسلمين، أو في بيت مال المسلمين، وقد رغَّب الشرع الحنيف في كفاية اللقطاء ورعايتهم[1].
كما أن اليتيم الذي فَقَد والده، وقد تتخلَّى عنه والدته لسببٍ ما، له أحكامه الواسعة، وقد جاءتِ الأحاديث النبوية الكثيرة في رعاية الأيتام وحسن كفالتِهم؛ حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل كفالة اليتيم ورعايته: ((أنا وكافلُ اليتيمِ في الجنَّة هكذا))، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّج بينهم شيئًا[2].
[1] الدكتور عادل الدمخي، في إحدى كلماته بمناسبة الذكرى (18) لمؤتمر الأمم المتحدة لليوم العالمي للطفل، انظروا: مجلة الفرقان الصادرة من دولة الكويت، السنة 2007م، العدد 470، ص 39؛ لجنة من الفقهاء، الموسوعة الفقهية، المرجع السابق، ج 35، ص 322-324.

[2] صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم الحديث: 4892؛ سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته، رقم الحديث: 1841؛ مسند أحمد، كتاب باقي مسند الأنصاري، باب حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي، رقم الحديث: 21754.
ملتقى السنة


ليست هناك تعليقات: