الأربعاء، 27 فبراير 2013

من بدع الطهارة

من بدع الطهارة

بدع الطهارة




التلفظ بالنية عند الوضوء ..




وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ..

قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ :
( التلفظ بالنية نقص في العقل والدين .. أما في الدين فلأنه بدعة .. وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فيقول .. نويت بوضع يدي في هذا الإناء .. إني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع .. وهذا حمق وجهل !! ) ..
وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ ( ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة .. لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البته .. ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد .. لا بإسناد صحيح ولا ضعيف .. )
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله تعالى _
( بأنه بدعة .. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ..
فوجب تركه .. والنية محلها القلب .. فلا حاجة مطلقاً إلى التلفظ بالنية ) ..






الدعاء عند غسل الأعضاء
كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى .. اللهم أعطني كتابي بيميني .. وعند غسل وجهه اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه ... إلخ مستدلين في ذلك بحديث عن أنس _ رضي الله عنه _ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أنس أدنُ مني أُعلمك مقادير الوضوء .. فدنوت .. فلمّا غسل يديه قال .. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
فلما استنجى قال : اللهم حصّن فرجي ويسر لي أمري ... إلخ ) ..
قال الإمام النووي _ رحمه الله تعالى _ : هذا الدعاء لا أصل له ..
وقال الإمام ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث ..
وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ : ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية .. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه .. فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه شيئاً منه .. ولا علمّه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله ..
وقوله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ..
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) في آخره ..





وقال أعضاء اللجنة الدائمة : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة ..





اعتقاد بعض الناس انه لا بد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث ..
وهذا خطأ شائع .. فترى كثيراً من الناس يصطفون على الحمام لكي يتمكن كل واحد منهم من غسل الفرج قبل الوضوء دون قضاء حاجته ..
والصواب في هذا أن يقال من أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم أو خروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضأ .. ولا يحتاج في ذلك إلى غسل فرجه .. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله إضافة إلى أن ذلك ضرباً من الوسوسة ..
وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته - من بول أو غائط – قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط ..
وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد ان يتوضأ فيها .. ؟
فأجابوا : لا يلزمه الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ .. إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قُبله إذا خرج منه بول ونحوه .. ويغسل دبره إذا خرج غائط ثم يتوضأ للصلاة ..
وقالوا في موضع آخر .. يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو .. ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءاً .. وإنما يسمى استنجاءاً إن كان بالماء .. أما إذا كان بالحجارة
ونحوه فإنه يسمى استجماراً ..
ومما يدل على ذلك أن الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم – لم تذكر أنه غسل فرجه .. وهذا يدل على أنه لا يجب غسل الفرج إلا إذا خرج من السبيلين بول أو غائط أو نحوهما ..





الإسراف في الماء أثناء الوضوء ..
عن انس بن مالك – رضي الله عنه – أنه قال :
( كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع ، إلى خمسة أمداد ) ..
قال الإمام الخاري – رحمه الله تعالى - : وكره أهل العلم الإسراف فيه ، وأن يجاوزا فعل النبي – صلى الله عليه وسلم - ..
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - : وكان – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – من أيسر الناس صباً لماء الوضوء ، وكان يُحَذِّرُ أمته من الإسراف فيه ، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور ، وذلك من حديث عبد الله بن مغفل – رضي الله عنه – أنه قال :
( قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) ..
والاعتداء في الطهور : يكون بالزيادة على الثلاث ، وإسراف الماء ، وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنهم – أن إعرابياً جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – يسأله عن الوضوء ، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال :
( هكرا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) ..





ايضا من البدع التى يقوم بها المسلمون فى الوضوء وهو مسح الرقبة في الوضوء وهو مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة ,
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبته. وحجة من فعل ذلك حديث نصه : (مسح الرقبة أمان من الغل) قال الإمام النووي : هذا حديث موضوع ليس من كلام رسول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .






ايضا من البدع التى يقوم بها الناس ولا حول ولا قوة الا بالله يفعلونها فى الوضوء بعد ان يتوضا
يقول بعضهم للمتوضي عند إنتهائه من وضوئه زمزم فيرد عليه المتوضي جمعا ، فكل هذا لم يرد عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أصحابه وهذا إبتداع في الدين.





وليس من السنة بل من البدع قولهم في دعاء الوضوء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا ، أو الحمد لله على هذا الماء الطاهر.


منقول

ليست هناك تعليقات: