وظهرت شكوك قوية حول مدى دستورية تلك الانتخابات ومدى امكانية الطعن عليها خاصة وأن جدلا كبيرا ثار في مجلس الشعب حول بعض المواد مثل المادة (28 ) والمادة (33).
وتتحدث المادة 28 عن اللجنة التي ستشرف على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتنص على حصانة قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها, بما يمثل مخالفة دستورية صريحة لما تم النص عليه من عدم عصمة أي قرار من الطعن عليه.
وتنص المادة 33 على جواز إدلاء أي مواطن بصوته في أي لجنة انتخابية خارج محل اقامته وهذه المادة تفتح الباب أمام التلاعب الجماعي, حيث يمكن لأحد المرشحين أن يصطحب جمعا من الناخبين ويمر بهم خلال أكثر من لجنة انتخابية ليصوتوا عشرات المرات من دون رقيب، خاصة مع غياب نظام قاعدة بيانات رقمي متصل بشبكة الانترنت يسهل الاستناد عليه لمنع التلاعب.
ووجه بعض الخبراء القانونيين والدستوريين انتقادات كثيرة لقانون انتخابات الرئاسة، حيث يقول الدكتور شوقي السيد, أستاذ القانون, ان القانون الحالي وضع شروطا مخففة للترشح تسمح لأي أحد بالتقدم بأوراقه وأنه كان لابد وأن تكون هناك قيود أكثر جدية, وأن دستور 71 الملغى يحمل اشتراطات أكثر حسما.
واعترض المستشار أحمد مكي بشدة على المادة 28 موضحا أنها منقولة من المادة 76 من الدستور, وأنها معيبة دستورية حيث تقرر نفاذ أحكام تلك اللجنة من تلقاء نفسها وعدم قابليتها للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء، وأشار الى المادة 33 التي تفتح الباب على مصراعيه أمام التزوير.
وقال الدكتور جمال زهران أن المادة 33 ستمثل اختراقا كبيرا لنزاهة انتخابات الرئاسة والتي ستمثل عوارا دستوريا يفتح الطريق أمام الطعن على نزاهتها, وأكد أن المادة 28 لا يمكن تغييرها إلا باستفتاء شعبي لأنها كانت ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها شعبيا في مارس الفائت.
وشهد مجلس الشعب نقاشات موسعة حول هذا الشأن, حيث قال النائب أبوالعز الحريري إنه من غير المعقول أن توضع مادة في الدستور تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن وطالب تدخل المشير طنطاوي بتعديل هذه المادة حتى يثق الشعب المصري في نتائج الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق